السيد محمد صادق الروحاني

177

منهاج الفقاهة

ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة . ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال ، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة { 1 } ولكل منهما رده العين قبل إجازة الآخر ولو رجع الأول فأجاز الثاني ، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ ويلغوا الإجازة ، وإن جعلنا ها ناقلة لغت الإجازة قطعا